الجريدة الرسمية تنشر قرار من قبل رئيس الجمهورية بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة

بالفعل نشرت الجريدة الرسمية قرار من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة.

فقد شملت المادة الأولى لهذا القانون العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تخص الضريبة على القمية المضافة، فيما تضمنت المادة الثانية بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .

وتم إلغاء كل نص ربما  يتعارض مع الأحكام لهذا القانون، على أن استمرار هذه الجان التوفيق وأيضا التظلمات المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على يخص المبيعات المشار إليه في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها جميع الطعون التي لم يتم الفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها لدي القانون المرافق.

كما تضمنت المادة الثالثة استبدال عبارة “مصلحة الضرائب على ما يخص  المبيعات” أينما وردت لدي القوانين وأيضا هذا القرارات واللوائح المعمول بها عبارة تخص “مصلحة للضرائب التي تكون مصرية”.

وبالفعل فقد نشرت الجريدة نص يخص هذا القانون، وأيضا قائمة تخص السلع المعفاة من الضريبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى