تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ننفرد بنشر تعديل القانون للإيجار القديم والمقدم من قبل نواب مجلس الشعب والمخصص بأحكام مجلس التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر ، ورفع قيمه الإيجار القديم.

وقد اتطلع الدستور علي القانون المدني رقم ٤لسنه ١٩٩٦ وقانون رقم ٤٩ لسنه ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المستأجر والمالك وأن رقم الفنون ١٣٦ لسنه ١٩٨١ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المالك والمستأجر وعلي القانون رقم ٩ لسنه ١٩٩٧ بتعديل الفقيره الثانيه من الماديه ٢٩ من قانون سنه ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنيه.

اولآ : الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنيه للإجهزه الحكومية والهيئات والجهات التابعه لها ماده (١) وتنتهي بعقود الإيجار المحررة بين المؤجر وجهات الأجهزه الحكومية والهيئات التابعه لها بخصوص الوحدات التي تشغلها.

ثانيآ: استثناء من أحكام الماديه السابقة تسري أحكام القانون رقم ٤ لسنه ١٩٩٦ علي عقود إيجاد الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصليه الي جهات أخري مع تحرير عقد جديد مع المالك .

ثالثآ : بخصوص الوحدات الأخير التي لا زالت الدوله بحاجته لها تحقيقآ للمصالح العامه والتي تلزم الدوله بزيادة الأجرة المنصوص عليها في قانون ٤ لسنه ١٩٩٦ مع اخلاء أصحابها وردها لأصحابها في مده لا تتجاوز عن خمس سنوات من تاريخ الصدور لهذا القانون وفي حاله عرض الوحدة للبيع من جانب المالك يكون للدولة الأوليه لشرائها، علي أن تسري الأجرة في الأحكام الإنتقالية، وفي جميع الأحوال تنتهي بقوه القانون كافه عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات الحكومية والهيئات التابعه لها.

خامسآ: يجوز الأتفاق بين المؤجر والمستأجر علي إخلاء العين المؤجرة قبل نهايه المده المنصوص اليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المده المتبقيه من العقد.

سادسآ: تنتهي بقوه القانون عقد الإيجار الخاص بالأماكن المعده لأغراض السكن وقت العمل لأحكام هذا القانون والتي تسري عليها قانون رقم ٤ لسنه ١٩٩٦بإنتهاء ١٠ سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون معالم يتفق علي غير ذلك ولا ينتهي  عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر إذا توفي المستأجر.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لا ينتهي العقد بوفاة المؤجر أو المستأجر !!!!!
    فين الدستور يا ساده و احترام مواده ؟ ؟ ؟
    فين الشريعه الاسلاميه اللي بتنص أن العقود محدده المده و برضي المالك و إذا توفي أحد الطرفين يعتبر العقد انتهي
    هو مش المفروض عند إصدار أي قانون يجب احترام الشريعه و الدستور و لا دول حبر علي ورق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى